السبت، 8 مارس 2014

مدى انسجام الضرائب المقترحة على العاملين فى الخارج مع المبادئ الضريبيه المتعارف عليها



من المعروف ان الضريبه تفرض على اساس احد المبادئ الاتيه:
1-  مبدأ التبعيه الاجتماعيه : تطبق الضريبة على كل من يقيم داخل الدولة أياً كانت جنسيته.
2-    مبدأ التبعية الاقتصادية:مقتضى هذا المبدأ أن الدولة التي يتحقق الدخل على إقليمها لها الحق في فرض الضريبة على هذا الدخل. وهو ما اخذ به المشرع الضريبى المصرى فى الماده رقم 6  من القانون 91 لسنه 2005 ( تفرض ضريبه سنويه على مجموع صافى دخل الاشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبه لدخولهم المحققه فى مصر
يؤدى هذا المبدأ إلى الازدواج الضريبي في حالة ما إذا كان صاحب الدخل يقيم في دولة أخرى تأخذ بمبدأ التبعية الاجتماعية.
3- مبدأ التبعية السياسية: تطبق الضريبة على كل من يحمل جنسية الدولة أياً كان محل إقامته .


والسؤال المطروح هنا هل تتمشى فكره فرض ضريبه على العاملين بالخارج مع المبادئ الضريبيه المتعارف عليها؟ والاجابه بالطبع نعم فهذا يستند الى مبدأ التبعيه السياسيه .

لكن السؤال الاهم مدى امكانيه تنفيذ هذه الفكره؟
ان الفكره بالاساس تقوم على مبدأ التبعيه السياسيه  وتنفيذ هذا المبدأ يكتنفه مجموعه من صعوبات التطبيق اهمها
أ- عدم قدرة الدولة على متابعة مواطنيها في الخارج.
ب- يؤدى إلى الازدواج الضريبي مع الدولة التى تأخذ بحق الإقامة أو مكان ممارسة النشاط. وتتعارض ايضا مع الاتفاقيات الدوليه لمنع الازدواج الضريبى الموقعه عليها مصر
ج-  عدم المساواة بين من يحمل الجنسية ومن لا يحمل الجنسية إذا كان غير مقيم.
د-  صعوبة متابعة من يحمل الجنسية ويقيم في الخارج.
 يضاف الى ذلك
-        يتطلب تنفيذ هذه الفكره الخروج على مبدأ التبعيه الاقتصاديه المعمول به فى الاقتصاد المصرى طبقا للماده رقم 6  من القانون 91 لسنه 2005 ( تفرض ضريبه سنويه على مجموع صافى دخل الاشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبه لدخولهم المحققه فى مصر

-        اضعاف الحس الوطنى عند المصريين المغتربين فقد ادى تنفيذ هذه الفكره فى دول اخرى من العالم الى عدم عوده العديد من المغتربين فى هذه الدول لعدم دفع الضريبه المقرره عليهم من دولهم

- الحاجه الى تعديلات تشريعيه ودستوريه ربما :فقد صدر حكم قضائى قديم ( من الصدفه ان احد اعضاء المحكمه وقتها المستشار عدلى منصور) فى  القضية رقم 43 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يناير سنة 1999 الموافق 14 رمضان سنة 1419 ه
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور
 
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج